عبد الجبار الرفاعي

52

محاضرات في أصول الفقه شرح الحلقة الثانية

المكلف به ) وإذا لم يمتثل العبد فإنه يكون مستحقا للعقاب . وهذا هو معنى المنجزية . أما إذا قطع المكلف بعدم التكليف فحينئذ لا يتنجز التكليف عليه ويكون معذورا ولا يستحق العقاب . وهذا ما يسمى بمعذرية القطع . وما يفي بغرض الأصولي هو الخصوصية الثالثة ، وأما الخصوصيتان الأولى والثانية بقطع النظر عن الخصوصية الثالثة فلا تفيان بغرض الأصولي ؛ الخصوصية الأولى ثبوتها للقطع بديهي ، كما أنّ الثانية ثبوتها بديهي أيضا . إذا ما يرتبط بغرض الأصولي هي الخصوصية الثالثة . العلاقة بين القطع والخصوصيات الثلاث : هل الكاشفية صفة ثابتة للقطع ، كثبوت الزوجية للأربعة أوليس صفة ثابتة ؟ وما هي العلاقة بين الكاشفية والقطع ؟ وما هي العلاقة بين المحركية والقطع ؟ الجواب : بالنسبة للخصوصية الأولى فهي عين القطع ، وليس القطع شيئا يتصف بالكاشفية ، وليس القطع شيئا ثبتت له الكاشفية ، وإنما القطع هو الكاشفية والكاشفية هي القطع ؛ لانّ حقيقة القطع هي الإراءة التامة ، وهي عين الكاشفية التامة . أما المحركية : فهي من الآثار التكوينية للقطع ، عندما يكون المقطوع به متعلقا للغرض الشخصي للقاطع . إذا المحركية تقوم على : 1 - الغرض . 2 - القطع . هل المحركية أثر مجعول للقطع أو لا ؟ الجواب : أنها أثر حقيقي تكويني ثابت